المادة الحادية والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي الف) ريال؛ اما بالمزايدة العامة، او بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط ان تتيح الجهة المجال لاكبر عدد من المزايدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: