المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازة. ٢\- لا تسمع دعوى البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت. .
آخر تحديث: