المادة الحادية والثمانون من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المرور؟
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف احكام هذا النظام او لائحته. 2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الادارة المختصة او اي جهة معنية بشان تطبيق احكام هذا النظام او لائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: