يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية ازاء العامل. 2 - اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. 4 - اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته. 5 - اذا اتسمت معاملة صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور او الاهانة. 6 - اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته. 7 - اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او بمخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد.