المادة الحادية والثمانون
من نظام العمل
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في اي من الحالات الاتية: 1 - اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية ازاء العامل. 2 - اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. 4 - اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته. 5 - اذا اتسمت معاملة صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور او الاهانة. 6 - اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته. 7 - اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او بمخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد.