المادة الحادية والثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب الملك او من يقوم مقامه او من كان ذا علاقة بالكهرباء ان يزيل او يصلح او يجدد او يجهز او يكمل ناقصا في مد ووضع الاسلاك الكهربائية عند اول اعلان يعلن به من قبل سلطة المباني ، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمدة يومين مع تكليفه باجراء ذلك.