المادة الحادية والثمانون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الانابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الادارة:** ١\- لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة ان ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه ايا من الاعضاء اذا نص على ذلك نظام الشركة الاساس، على الا يكون للعضو النائب اكثر من انابة واحدة. ٢ – يسري قرار مجلس ادارة شركة المساهمة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت اخر او عند تحقق شروط معينة.