المادة الحادية والثمانون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يصدر قاضي التنفيذ امره للجهات المسؤولة عن الاصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الاموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر. ٢ \- يشعر القاضي احد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الاعسار. ٣ \- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا الى قاضي التنفيذ اذا ظهر للمدين المعسر اي مال.