المادة الحادية والثمانون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يتضمن المقترح ما يخالف احكام النظام والانظمة ذات العلاقة بشان حقوق المقاصة واولويات الديون، ويعد باطلا اي تصرف خلاف ذلك.