المادة الحادية والثمانون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الإفلاس؟
لا يجوز ان يتضمن المقترح ما يخالف احكام النظام والانظمة ذات العلاقة بشان حقوق المقاصة واولويات الديون، ويعد باطلا اي تصرف خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: