المادة الحادية والثمانون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من النظام البحري التجاري؟
1- تصدر المحكمة المختصة امرا قضائيا برفع الحجز، اذا قدمت كفالة او اي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. 2- لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاذن لحائز السفينة باستغلالها، اذا قدم ضمانا كافيا، او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الاذن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: