1- تصدر المحكمة المختصة امرا قضائيا برفع الحجز، اذا قدمت كفالة او اي ضمان يكفي للوفاء بالدين المدعى به. 2- لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في الفقرتين (14) و(15) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاذن لحائز السفينة باستغلالها، اذا قدم ضمانا كافيا، او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الاذن.