المادة الحادية والثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر لجنة التاديب قرارها بشان الدعوى التاديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.