المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
على المدعى عليه \- فيما عدا الطلبات المستعجلة \- ان يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: