على المدعى عليه \- فيما عدا الطلبات المستعجلة \- ان يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل.