اذا توفي المدين اثناء سريان اجراء التسوية الوقائية او التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب اي من ورثته او دائنيه- ان تعين بشكل مؤقت امينا مدرجا في قائمة الامناء لادارة اعمال المدين المتوفى حتى تاسيس شركة او انهاء الاجراء وفق احكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولاي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الامين للمحكمة.