المادة الثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
للادارة العامة للتحريات المالية ان تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: