المادة الثمانون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة العامة للتحريات المالية ان تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.