المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام ا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ب – يسري هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدا بعد تاريخ نفاذه ، اما السنوات الضريبية التي تبدا في او قبل تاريخ نفاذه ، فتسري عليها الانظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام . ج – يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٣٧٠ ه ، وتعديلاته ، ونظام ضريبة الدخل الاضافية على الشركات المشتغلة بانتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٦٣٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٧٠ ه وتعديلاته ، ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤ ه. د – يسري مفعول احكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.