المادة 80
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 80 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية او دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة. ب- يجوز ايفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة. ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة. د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناء على توصية لجنة الضباط العليا. ه- يتم الابتعاث بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا.