المادة (80) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (80) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (80) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما ياتي: ا - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة الى النائب من القاضي واصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لاحالته الى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والامر بتنظيمه. ب - التوجه عند الضرورة لسماع الاقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الايمان بعد اخبار الرئيس. ج - التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نص عليه في المادة 68، وعلى الصك اذا بيض وعلى سجله اذا سجل. د - الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: