يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازة العقد او ابطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال. .