المادة الثمانون من نظام القضاء
استند إلى المادة الثمانون من نظام القضاء 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام القضاء؟
الاوراق الصادرة عن كتاب العدل \- بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوة الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينة اضافية ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او النظامية او تزويرها.
آخر تحديث: