المادة الثمانون
من نظام العمل
استند إلى المادة الثمانون من نظام العمل 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تعديلات المادة المادة الثمانون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة العامل، او اشعاره، او تعويضه؛ الا في الحالات الاتية، وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ : 1 - اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه او مرؤوسيه اثناء العمل او بسببه. 2 - اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة او لم يراع عمدا التعليمات – التي اعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة. 3 - اذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانة. 4 - اذا وقع من العامل - عمدا - اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - اذا ثبت ان العامل لجا الى التزوير ليحصل على العمل. 6 - اذا كان العامل معينا تحت الاختبار. 7 - اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة او اكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الاولى وانقطاعه عشرة ايام في الحالة الثانية. 8 - اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه". لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة او اشعار العامل او تعويضه الا في الحالات الاتية، وبشرط ان يتيح له الفرصة لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ : 1 - اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسوؤل او احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه. 2 - اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة او لم يراع عمدا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة. 3 - اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانة. 4 - اذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. 5 - اذا ثبت ان العامل لجا الى التزوير ليحصل على العمل. 6 - اذا كان العامل معينا تحت الاختبار. 7 - اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة، او اكثر من عشرة ايام متتالية، على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى، وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. 8 - اذا ثبت انه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. 9 - اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.