المادة الثمانون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام الطرق والمباني؟
لا يجيز هذا الوضع امرارها او تعليقها باي حال من الاحوال على الابنية والمساكن العائدة للغير، ويستثنى من ذلك الدور التي يمتد اليها التيار الكهربائي لانارتها مع وجوب ملاحظة الطريقة الفنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: