لا يجيز هذا الوضع امرارها او تعليقها باي حال من الاحوال على الابنية والمساكن العائدة للغير، ويستثنى من ذلك الدور التي يمتد اليها التيار الكهربائي لانارتها مع وجوب ملاحظة الطريقة الفنية.