المادة الثمانون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثمانون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجيز هذا الوضع امرارها او تعليقها باي حال من الاحوال على الابنية والمساكن العائدة للغير، ويستثنى من ذلك الدور التي يمتد اليها التيار الكهربائي لانارتها مع وجوب ملاحظة الطريقة الفنية.