اذا ادعى المدين الاعسار، وظهر لقاضي التنفيذ ان دعوى الاعسار احتيالية، او كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد او تفريط منه؛ اثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل اجراءات التنفيذ، وامر بايقاف المتهم واحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام الى النيابة العامة لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ الى النيابة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الادانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.