المادة الثمانون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام الأحوال المدنية؟
يعاقب على مخالفة احكام المواد (٣٢، ٣٩، ٤٥، ٥٢، ٧٠، ٧١) بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: