المادة الثمانون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على مخالفة احكام المواد (٣٢، ٣٩، ٤٥، ٥٢، ٧٠، ٧١) بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال.
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثمانون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.