لا يقع الطلاق في الحالات الاتية: ١\- طلاق غير العاقل او غير المختار. ٢\- طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم. ٣\- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في الفاظه. ٤\- اذا كانت الزوجة في حال حيض، او نفاس، او طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.