المادة الثمانون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام الإثبات؟
اذا ثبت للمحكمة اثناء نظر الدعوى او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: