المادة الثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت للمحكمة اثناء نظر الدعوى او عند الحكم في موضوعها ان الشاهد شهد زورا، فتحرر محضرا بذلك، وتحيله الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.