مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يلزم كل من عثر على اثار، او استولى على اثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، او حصل على اثار بطريقة مخالفة لاحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته الى الهيئة دون تاخير. 2 - يلزم كل من احدث ضررا في مواقع الاثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقا لما تقرره المحكمة المختصة، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لاصلاح الضرر. 3 - يلزم كل من قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزئي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني او البناء عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الاراضي المجاورة لمواقع الاثار والتراث العمراني؛ بازالة ما احدثه، واعادة الموقع الى ما كان عليه على نفقته، وتحت اشراف الهيئة.