المادة الثمانون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز ايا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.