المادة الثمانون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثمانون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من النظام البحري التجاري؟
يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز ايا كان مقدار الدين المدعى به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: