المادة الثمانون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثمانون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من النظام الاساسي للحكم؟
تتم مراقبة الاجهزة الحكومية ، والتاكد من حسن الاداء الاداري ، وتطبيق الانظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: