المادة الثمانون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثمانون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم مراقبة الاجهزة الحكومية ، والتاكد من حسن الاداء الاداري ، وتطبيق الانظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.