المادة الثمانون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض امام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة او قرارها اذا كان موضوعه ايا مما ياتي: ‌ا - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام. ‌ب - التعاملات القابلة للالغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.