يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض امام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة او قرارها اذا كان موضوعه ايا مما ياتي: ‌ا - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام. ‌ب - التعاملات القابلة للالغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.