يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي. اقتراح اللوائح المالية والادارية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها الى المجلس لاقرارها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح المعايير والمنهجيات والاساليب والادوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة، وذلك وفقا للوائحها المالية. تعيين العاملين في الهيئة والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة في حدود اهداف الهيئة، ووفقا لما تحدده اللوائح. متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باهداف الهيئة. اعداد تقارير دورية عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصاته. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الى غيره من منسوبي الهيئة.