يتم الابلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور او تلفهما داخل المملكة او خارجها خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العلم بالفقد او التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم ابلاغها واجراءات منح بدل عن المفقود او التالف .