المادة الثامنة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثامنة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -او اكثر- يصدر بتعيينهم امر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: