المادة الثامنة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثامنة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام هيئة البيعة؟
يجب ان يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: