1- تتولى الوزارة التاكد من تطبيق المنشات الخاصة لاحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الاجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بابلاغ الوزارة عن المنشات الخاصة المخالفة لاحكام هذا النظام.