المادة الثامنة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الثامنة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتولى الوزارة التاكد من تطبيق المنشات الخاصة لاحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الاجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بابلاغ الوزارة عن المنشات الخاصة المخالفة لاحكام هذا النظام.