المادة الثامنة من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثامنة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام نقابة السيارات؟
يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: