يدرس الطلب المقدم وفقا للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -او اكثر- تشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -او من ينيبه من الاعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والاسكان، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة العدل، وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، ويكون اعضاؤها بمرتبة لا تقل عن (الثالثة عشرة) او ما يعادلها، ولها دعوة ممثل -او اكثر- من الجهة صاحبة المشروع والجهة المشرفة -ان وجدت- لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. يدرس الطلب المقدم وفقا للمادة (السابعة) من النظام في ضوء الاتي: ا- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحة عامة وفقا للنظام. ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع او من الملاءة المالية -بحسب الاحوال- بما يشمل حجز التكاليف وفقا للالية التي تحددها اللائحة. ج- التاكد من عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض. د- الطبيعة المناسبة للتعويض عن نزع الملكية (نقدي / عيني). ه- الاثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية للمشروع. في حال تباينت وجهات النظر بين الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -ان وجدت- ولجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، فترفع تلك الجهة الطلب الى رئيس مجلس الوزراء؛ للبت فيه. تعقد اجتماعات لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات بحضور رئيسها -او من ينيبه من الاعضاء- واغلبية اعضائها، وتتخذ قراراتها بموافقة اغلبية الثلثين. للجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات الحصول على ما تطلبه من معلومات ووثائق لانجاز اعمالها من خلال طلب تقدمه الى الهيئة، وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة في ذلك. يصدر المجلس قواعد عمل لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.