المادة الثامنة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الثامنة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على المحاسب القانوني القيام باي مما يلي: مراجعة حسابات الشركات او المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. تجاوز الحد الاعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، او عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا. افشاء اي معلومة تتعلق باي من عملائه توصل اليها من خلال عمله المهني، او استخدامها لمنفعته الخاصة؛ الا بموافقة صريحة من العميل او بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة. مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.