المادة الثامنة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١-يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة او بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الاخرى. ٢\- لكل مالك الحق في ان ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخص لها.