المادة الثامنة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
١-يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة او بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الاخرى. ٢\- لكل مالك الحق في ان ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخص لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: