المادة الثامنة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام ادوات مناسبة لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا -او اصبح مكلفا- بمهمات عامة عليا في المملكة او دولة اجنبية او مناصب ادارية عليا او وظيفة في احدى المنظمات الدولية. فان تبين لها اي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير اضافية وفقا لما تحدده اللائحة.