المادة الثامنة من نظام مكافحة جريمة التحرش
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: