للنائب العام ان يصدر امرا مسببا بالمراقبة والوصول الى الادلة والسجلات والرسائل \-بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الانظمة الالكترونية\- ذات الصلة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.