المادة الثامنة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للنائب العام ان يصدر امرا مسببا بالمراقبة والوصول الى الادلة والسجلات والرسائل \-بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الانظمة الالكترونية\- ذات الصلة باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.