المادة الثامنة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالاشخاص ، وكل من تدخل في اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .