يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالاشخاص ، وكل من تدخل في اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .