تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج واظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية، اما المنتجات الاخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.