المادة الثامنة من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة التسول؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: