المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة التدخين؟
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما ياتي : 1 - الا يباع الا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد او الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - الا يباع بالات البيع الذاتي. 3 - الا يباع داخل وسائل النقل العامة. 4 - الا يباع لمن تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما. 5 - الا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به. 6 - الا يخفض سعره، والا يقدم على شكل عينات مجانية او هدايا. 7 - عدم استيراد او بيع او تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته. 8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: