المادة الثامنة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثامنة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
دون اخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة)، يكون توريث الاسهم في شركات ارباب الطوائف وفقا للاحكام الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: