يحدد المجلس برامج المعهد التي يشترط للالتحاق بها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعامل اعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج معاملة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود . كما يعامل الاساتذة والمحاضرون الزائرون معاملة نظرائهم في جامعة الملك سعود .