المادة الثامنة
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس ادارة المعهد تفويض بعض صلاحياته الى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس ان يكون من بين اعضائه او من غيرهم لجنة او اكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.