على الجهة المختصة اعداد خطة معالجة لكل منشاة مالية مهمة تتضمن اجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. اذا كانت المنشاة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة ايضا اعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشاة مالية تابعة. على الجهة المختصة -عند اعداد خطة المعالجة- تحديد العوائق الجوهرية المحتملة لاجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها. يجب ان تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشاة المالية المهمة، او التي قد تؤثر فيها. يجب ان تتضمن خطة المعالجة الاتي: ا- تحديد الجهة المختصة الرئيسة -في الحالات التي تستدعي ذلك- واي جهة اخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها. ب- ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة. ج- ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرات على المنشاة المالية المهمة منذ اخر خطة معالجة تم اعدادها. د- توضيح لكيفية فصل الانشطة الضرورية، او اي نشاط رئيس اخر بشكل نظامي واقتصادي عن الانشطة الاخرى؛ لضمان استمرار المنشاة المالية المهمة. ه- تقدير للاطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الاساسية للخطة. و- وصف تفصيلي لاجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من انشطة المنشاة المالية المهمة، وعملياتها، واصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ز- توضيح لكيفية تمويل اجراءات المعالجة. ح- توضيح لاجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعا لحالة المنشاة المالية المهمة وظروفها. ط- وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشاة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم لخيارات نقل اصول العملاء وودائعهم واموالهم وحساباتهم وبوالص تامينهم. ي- تحليل لتاثير خطة المعالجة في عاملي المنشاة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم. تزود الجهة المختصة المنشاة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة او تحديثها وفق ما تراه؛ لابداء مرئياتها حيالها خلال مدة تحددها الجهة المختصة على الا تقل عن (ستين) يوما. على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة. للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد واحكاما اضافية في شان اعداد خطة المعالجة وتنفيذها.