المادة الثامنة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يجوز لشركات المطاحن انشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: