مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى ادارة الجهات الواردة في الفقرتين (ا) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، او ادارة الامن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية، والا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. 2 - ان يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الجامعية، او ما يعادلها. 3 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.